العلامة الحلي
29
تحرير الأحكام
ولو كان هناك زوجٌ أو زوجةٌ أخذ نصيبَهُ الأعلى ، وللجدّين من قِبَل الأُمّ ولأولاد الاخوة من قِبَلها الثلث كملاً يقسّم بينهم على ما بيّناه ، والباقي للأجداد من قِبَل الأب ولأولاد الإخوة من قِبَل الأبوين ، على ما فصّلناه . ولو خلّف أولاد الأُخت للأبوين وجدّاً ، فلأولاد الأُخت الثلثُ والباقي للجدّ . ( 1 ) المطلب الرابع : في ميراث الأعمام والأخوال وفيه خمسة عشر بحثاً : 6305 . الأوّل : هؤلاء إنّما يرثون عند عدم الآباء وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والإخوة وأولادهم وإن نزلوا . فللعمّ المنفرد المال ، وكذا ما زاد بالسّويّة ، وللعمّة المالُ أيضاً ، وكذا العمّتان والعمّات . ولو اجتمع الذكور والإناث فللذّكر ضِعْفُ الأُنثى ، هذا إذا كانوا من قِبَل الأب والأُمّ أو من قبل الأب ، ولو كانوا من قبل الأُمّ فالذّكر والأُنثى فيه سواء . ولو انفردت العمّة أو العمّ من قِبَل الأُمّ فالمالُ بأجمعه لها أولَهُ . 6306 . الثاني : لو اجتمعت العمومة والعمّات المتفرّقون . فللمتقرّب بالأُمّ
--> 1 . لأنّ أولاد الأُخت بمنزلة أُمِّهم ، والجدّ بمنزلة الأخ فيقسّم المال أثلاثاً .